الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

233

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة ( مادّة : 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا . بناء عليه لا تصحّ كفالة المجنون والمعتوه والصبي . ولو كفل حال صبوته وأقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها « 1 » . العقل والبلوغ - بل والرشد - عندنا من الشرائط العامّة التي لا يصحّ عقد إلّا باجتماعها « 2 » . وأمّا أرباب ( المجلّة ) فقد اكتفوا في صّحة البيع والإجارة - وهما من

--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 338 ) بلفظ : ( يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل عاقلا وبالغا . فلا تصحّ كفالة المجنون والمعتوه والصبي . ولو كفل في حال صباه لا يؤاخذ ولو أقرّ بعد البلوغ والإفاقة بهذه الكفالة ) . وورد : ( صباه لا يؤاخذ وإن أقرّ بعد البلوغ بهذه الكفالة ) بدل : ( صبوته وأقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها ) في درر الحكّام 1 : 635 . قارن : بدائع الصنائع 7 : 395 ، الاختيار 2 : 167 ، البحر الرائق 6 : 206 ، كشّاف القناع 3 : 366 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 323 ، الفتاوى الهندية 3 : 253 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 330 . ( 2 ) انظر : الرياض 9 : 260 ، العناوين 2 : 674 و 684 و 686 .